النسب و احكامه الشرعية
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
أولا : النسب .
تعريف النسب :
لغة : القرابة و الإلحاق .
اصطلاحا : إلحاق الولد بأبيه لثبوته بسبب شرعي .
أسباب و طرق النسب في الإسلام :
1. الزواج : الزواج الصحيح و ما يلحق به .
• الزواج الصحيح : هو ما كان بعقد مكتمل الأركان و الشروط قال : ( الولد للفراش و للعاهر الحجر ) الشيخان
• الزواج الفاسد:ما اختل في عقده شرط من ركن، كأن تكون صيغة العقد غير مؤبدة
• الوطء بشبهة : كمن مس المطلقة ثلاثا في عدتها معتقدا حليتها.
2. البينة الشرعية : تتحقق بشهادة رجلين عند المالكية .
3. الإقرارالإستلحاق)أن يعترف الأب ببنوة ابنه أو بنته ولا يقبل من الأم إلا ببينة شرعية
4.
البصمة الوراثية : طريقة علمية قطعية تكون بإجراء فحوص مخبرية معقدة على
درجة عالية من الدقة للحمض النووي في الخلية البشرية ADN حيث أثبت العلم أن
كل إنسان يتفرد بنمط خاص في ترتيب جيناته ضمن كل خلية من خلايا جسده ولا
يشاركه فيها أي إنسان آخر في العالم..
حق الطفل مجهول النسب :
لم
تجرم الشريعة الطفل مجهول النسب و لم تحمله مسؤولية خطأ الوالدين بل وقفت
بجانبه حين ضيقت فرص إنكاره و عددت طرق إثباته و أعطته كثيرا من الحقوق :
1.
الحق في الاسم و اللقب و الهوية و أخوة الدين قال تعالى : فَإِنْ لَمْ
تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّين ِو َمَوالِيكُمْ
الأحزاب : 05 .
2. الحق في الحضانة والرعاية والإرضاع والنفقة والسكن والتعلم والتربية وغير ذلك.
3. الحق في عدم تعييره بنسبه و إساءة سمعته و يستحب بعض العلماء تسميتهم بالأيتام .
4. تشرع له الوصية في حدود الثلث و ذلك بدل الميراث عند المكفولين و هي من صور عناية الإسلام بالطفل .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ثانيا : التبني .
تعريف :
لغة : تبنى بمعنى اتخذ ابنا .
اصطلاحا: نسبة ابن أو بنت لغير نسبهما الصحيح كأن يتخذ رجل ابنا للغير و يسميه باسمه
حكمه : محرم تحريما قاطعا .
دليله :
1.
قال تعالى : ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ
لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّين ِو َمَوالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ ما
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً الأحزاب /5 .
2. قال : من ادعى إلى غير أبيه و هو يعلم فالجنة عليه حرام رواه البخاري .
الحكمة من تحريم التبني :
1. حفظ النسب من الاختلاط .
2. صون الميراث حتى لا يصرف لغير الورثة الشرعيين .
3. كون التبني شهادة زور و ادعاء باطل .
4. الولد غريب و لا ينبغي الإطلاع على المحارم
5. قد لا ينسجم مع أخلاقها ، ولا يتلاءم مع طباعها ، لإحساسه وإحساس الأسرة بأنه أجنبي عنها
6. يفتح الطريق إلى هتك الأعراض و سوء الأخلاق و تلويث الأصل والفرع .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ثالثا : الكفالة .
تعريف :
لغة : الالتزام و الضم .
اصطلاحا : التزام حق ثابت في ذمة الغير مضمونة .
شرح : التزام تطوعي بالتكفل برعاية طفل قاصر وتربيته و حمايته، بنفس الطريقة التي يتعامل بها أب مع ابنه .
حكمها :
مشروعة بالكتاب و السنة .
دليلها :
1. قال تعالى : و كفلها زكرياء آل عمران /37 .
2. قال : ( الزعيم غارم ) رواه أبو داود .
3. قال : ( أنا و كافل اليتيم في الجنة كهاتين ) و أشار بالسبابة و الوسطى و فرج بينهما رواه أحمد .
ملاحظة
: تجنبا للحرج الشرعي يشرع إرضاع الطفل المكفول قبل بلوغ سنتين حتى يصير
محرما قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق عليه .
الحكمة من تشريع الكفالة :
1. الحفاظ على الأطفال من الضياع والتشرد إلى البلوغ .
2. حفظ كرامة الإنسان وحقه في المساواة مع غيره .
3. وقاية الأطفال من العقد النفسية .
4. القيام بشؤون الأطفال من نفقة ورعاية وتربية .
5. بديل حقيقي و شرعي عن التبني .
6. تقوية الروابط الاجتماعية .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
أولا : النسب .
تعريف النسب :
لغة : القرابة و الإلحاق .
اصطلاحا : إلحاق الولد بأبيه لثبوته بسبب شرعي .
أسباب و طرق النسب في الإسلام :
1. الزواج : الزواج الصحيح و ما يلحق به .
• الزواج الصحيح : هو ما كان بعقد مكتمل الأركان و الشروط قال : ( الولد للفراش و للعاهر الحجر ) الشيخان
• الزواج الفاسد:ما اختل في عقده شرط من ركن، كأن تكون صيغة العقد غير مؤبدة
• الوطء بشبهة : كمن مس المطلقة ثلاثا في عدتها معتقدا حليتها.
2. البينة الشرعية : تتحقق بشهادة رجلين عند المالكية .
3. الإقرارالإستلحاق)أن يعترف الأب ببنوة ابنه أو بنته ولا يقبل من الأم إلا ببينة شرعية
4.
البصمة الوراثية : طريقة علمية قطعية تكون بإجراء فحوص مخبرية معقدة على
درجة عالية من الدقة للحمض النووي في الخلية البشرية ADN حيث أثبت العلم أن
كل إنسان يتفرد بنمط خاص في ترتيب جيناته ضمن كل خلية من خلايا جسده ولا
يشاركه فيها أي إنسان آخر في العالم..
حق الطفل مجهول النسب :
لم
تجرم الشريعة الطفل مجهول النسب و لم تحمله مسؤولية خطأ الوالدين بل وقفت
بجانبه حين ضيقت فرص إنكاره و عددت طرق إثباته و أعطته كثيرا من الحقوق :
1.
الحق في الاسم و اللقب و الهوية و أخوة الدين قال تعالى : فَإِنْ لَمْ
تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّين ِو َمَوالِيكُمْ
الأحزاب : 05 .
2. الحق في الحضانة والرعاية والإرضاع والنفقة والسكن والتعلم والتربية وغير ذلك.
3. الحق في عدم تعييره بنسبه و إساءة سمعته و يستحب بعض العلماء تسميتهم بالأيتام .
4. تشرع له الوصية في حدود الثلث و ذلك بدل الميراث عند المكفولين و هي من صور عناية الإسلام بالطفل .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ثانيا : التبني .
تعريف :
لغة : تبنى بمعنى اتخذ ابنا .
اصطلاحا: نسبة ابن أو بنت لغير نسبهما الصحيح كأن يتخذ رجل ابنا للغير و يسميه باسمه
حكمه : محرم تحريما قاطعا .
دليله :
1.
قال تعالى : ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ
لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّين ِو َمَوالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ ما
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً الأحزاب /5 .
2. قال : من ادعى إلى غير أبيه و هو يعلم فالجنة عليه حرام رواه البخاري .
الحكمة من تحريم التبني :
1. حفظ النسب من الاختلاط .
2. صون الميراث حتى لا يصرف لغير الورثة الشرعيين .
3. كون التبني شهادة زور و ادعاء باطل .
4. الولد غريب و لا ينبغي الإطلاع على المحارم
5. قد لا ينسجم مع أخلاقها ، ولا يتلاءم مع طباعها ، لإحساسه وإحساس الأسرة بأنه أجنبي عنها
6. يفتح الطريق إلى هتك الأعراض و سوء الأخلاق و تلويث الأصل والفرع .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ثالثا : الكفالة .
تعريف :
لغة : الالتزام و الضم .
اصطلاحا : التزام حق ثابت في ذمة الغير مضمونة .
شرح : التزام تطوعي بالتكفل برعاية طفل قاصر وتربيته و حمايته، بنفس الطريقة التي يتعامل بها أب مع ابنه .
حكمها :
مشروعة بالكتاب و السنة .
دليلها :
1. قال تعالى : و كفلها زكرياء آل عمران /37 .
2. قال : ( الزعيم غارم ) رواه أبو داود .
3. قال : ( أنا و كافل اليتيم في الجنة كهاتين ) و أشار بالسبابة و الوسطى و فرج بينهما رواه أحمد .
ملاحظة
: تجنبا للحرج الشرعي يشرع إرضاع الطفل المكفول قبل بلوغ سنتين حتى يصير
محرما قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق عليه .
الحكمة من تشريع الكفالة :
1. الحفاظ على الأطفال من الضياع والتشرد إلى البلوغ .
2. حفظ كرامة الإنسان وحقه في المساواة مع غيره .
3. وقاية الأطفال من العقد النفسية .
4. القيام بشؤون الأطفال من نفقة ورعاية وتربية .
5. بديل حقيقي و شرعي عن التبني .
6. تقوية الروابط الاجتماعية .