من مصادر التشريع
مصادر التشريع الإسلامي :
هي الأدلة التي نصبها الشارع دليلا على الأحكام منها مصادر أصلية وهي القرآن والسنة والإجماع وأخرى تبعية كالقياس والمصالح المرسلة .
أولا : الإجماع .
1ـ تعريفه :
لغة : العزم والتصميم أو الاتفاق على الشيء .
اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم من الأحكام الشرعية العملية .
2 ـ أدلة حجية الإجماع :
من القرآن الكريم : قوله تعالى (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) [ النساء/ 115] وجه الدلالة أن الآية قرنت إتباع المؤمنين بإتباع الرسول فكلاهما واجب.
من السنة النبوية : حديث ( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ) و قوله ( فإن يد الله مع الجماعة ) وقوله ( ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن ) دلت هذه الأحاديث أن هذه الأمة عصمت من الاتفاق على الخطأ والباطل.
3 ـ أنواع الإجماع :
قسم علماء أصول الفقه الإجماع إلى قسمين :
أ / إجماع صريح :أن يكون الاتفاق صريحا يروي عن كل مجتهد .
ب/ إجماع سكوتي : أن يصدر عن أحد المجتهدين قٌولا أو فعلا في مسألة اجتهادية ولا يظهر باقي المجتهدين أية معارضة .
4 ـ حكم الإجماع :
الإجماع الصريح حجة شرعية باتفاق العلماء يضفي على الأحكام القطعية أما الإجماع السكوتي فهو محل خلاف .
( قالت المالكية و الشافعية ليس بإجماع و لا حجة ، و قال أحمد و أكثر الشافعية إجماع و حجة قطعية ، و قال بعضهم إجماع إذا انقرض العصر ، و قال آخرون ليس إجماع لكن حجة ....) .
5ـ أمثلة عن مسائل أجمع عليها :
1. جمع القران في كتاب واحد في عهد أبي بكر...صريح .
2. الاتفاق على الرسم العثماني ... صريح .
3. الإجماع على قتال مانعي الزكاة ..صريح .
4. قتل الجماعة بالواحد روي عن عمر بنى الخطاب . سكوتي
5. دية المجوسي ثمان مئة درهم عن عمر وعثمان وعلي و بن مسعود س.
6. مشروعية القياس ...سكوتي .
ثانيا : القياس .
1/تعريفه :
لغة: التقدير و المساواة ، يقال قاس الثوب بالذراع أي قدره ومن لزوم التقدير المساواة .
اصطلاحا : هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم .
2/أدلة حجية القياس :
من القرآن : قوله تعالى (( فاعتبروا يا أولي الأبصار)) [ الحشر / 02] ووجه الاستدلال أن الله أمر بالاعتبار ومقايسة الأمور .
من السنة : أن امرأة جاءت إلى الرسول وقالت له (( إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء . )) [ رواه الإمام مالك ] فهذا قياس لدين الله على دين العباد .
عمل الصحابة : ـ رضي الله عنهم ـ بالقياس في القضايا التي لا نص فيها كقول عمر بن الخطاب لواليه أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ (( اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك )) .
3/أركان القياس :
1. المقيس عليه الأصل) وهو محل الحكم الذي ثبت بالنص أو الإجماع .
2. المقيس : ( الفرع ) وهو الأمر المطلوب معرفة حكمه ولم يرد حكمه في نص من الكتاب أو السنة أو إجماع .
3. الحكم : أو حكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل و يراد تعديته إلى الفرع .
4. العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع وبسببه شرع الحكم في الأصل ومن أجله أيضا تعدى إلى الفرع .
4/حكم القياس ومرتبته من الكتاب و السنة والإجماع :
بالنظر إلى قوة الدلالة وقطعية الثبوت فإن القرآن الكريم يأتي في المرتبة الأولى ثم السنة المتواترة ثم الإجماع . أما القياس فهو من المصادر الظنية يأتي في المرتبة الرابعة .
5/ أمثلة :
o قياس الأوراق النقدية على الدينار الذهبي و الدرهم الفضي لعلة الثمنية.
(2) ( 1) (4)
o المخدرات حرام قياسا على الخمر بجامع علة زوال العقل .
(2) (3) ( 1) (4) ثالثا : المصالح المرسلة .
1ـ تعريف المصالح المرسلة : هي استنباط حكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء
2 ـ حجية المصالح المرسلة وأدلة اعتبارها :
يرى المالكية خاصة أنها حجة شرعية ، و قد اتفق العلماء على أن الأمور التعبدية لا تشملها المصالح المرسلة وكذا الحدود و الكفارات و إنما يعمل بها في باب المعاملات.. ومن أدلتها :
1 ـ أحكام الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع المضار عنهم والتيسير عليهم قال تعالى (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )) الأنبياء 117 .
2ـ مراعاة لما يستجد من وقائع و ما يتجدد معها من مصالح بما توافق مقاصد الشريعة ومن أجل إيجاد الحلول الشرعية لها .
3ـ اجتهادات الصحابة والتابعين يقوم بشكل أوسع على قاعدة المصلحة مثلا
جمع أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ للقرآن الكريم في مصحف واحد ، وقوله ( إنه والله خير ومصلحة للإسلام) ، ومحاربته لمانعي الزكاة وإسقاط عمر ـ رضي الله عنه ـ لحد السرقة عام المجاعة .
3ـ شروط العمل بالمصلحة :
1ـ أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة غير معارضة لأصل شرعي .
2ـ أن تكون كلية وعامة وليست خاصة أو شخصية .
3ـ أن تكون معقولة في ذاتها ، حقيقية لا و همية ، بحيث يجلب بها نفع أو يدفع بها ضرر فالتسعير عند الحاجة يمنع الغبن الزائد و تسجيل العقود يمنع شهادة الزور.
4ـ أمثلة عن المصالح المرسلة :
1. إتفاق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على كتابة المصحف على الترتيب التوقيفي
2. الإلزام بتوثيق عقد الزواج بورقة رسمية .
3. وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات .
الأمثلة :
1/ الجلد في الخمر ثمانين 2 / العول : مثل زوج و أختين شقيقتين و أختين لأم ، و أم ( 1/2 ، 2/3 ، 2/3 ، 1/6 ) 3/ المصلحة المرسلة 4/ أطفال الأنابيب .
من الإجماعات التي ذكر بن حزم :
1. اتفقوا أن الصلوات الخمس فرائض ، ومواراة المسلم فرض ، و الرجل في الحج يجتنب العمائم القلانس و الجباب و القمص و المخيط إن وجد إزارا ...
2. اتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد قضاء الديون .
3. اتفقوا أن من حلف و استثنى لم يحنث .
القياس :
1/ قياس الضرب على التأفف أولى .
2/ قياس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع الإتلاف مساوي
3/ النبيذ على الخمر أدنى
المصالح المرسلة :
1/ استعمال مكبر الصوت في الأذان ، و السجاد و التدفئة و التكييف في المساجد ..
2/ سجن المتهم و ضربه للإقرار .
مصادر التشريع الإسلامي :
هي الأدلة التي نصبها الشارع دليلا على الأحكام منها مصادر أصلية وهي القرآن والسنة والإجماع وأخرى تبعية كالقياس والمصالح المرسلة .
أولا : الإجماع .
1ـ تعريفه :
لغة : العزم والتصميم أو الاتفاق على الشيء .
اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم من الأحكام الشرعية العملية .
2 ـ أدلة حجية الإجماع :
من القرآن الكريم : قوله تعالى (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) [ النساء/ 115] وجه الدلالة أن الآية قرنت إتباع المؤمنين بإتباع الرسول فكلاهما واجب.
من السنة النبوية : حديث ( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ) و قوله ( فإن يد الله مع الجماعة ) وقوله ( ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن ) دلت هذه الأحاديث أن هذه الأمة عصمت من الاتفاق على الخطأ والباطل.
3 ـ أنواع الإجماع :
قسم علماء أصول الفقه الإجماع إلى قسمين :
أ / إجماع صريح :أن يكون الاتفاق صريحا يروي عن كل مجتهد .
ب/ إجماع سكوتي : أن يصدر عن أحد المجتهدين قٌولا أو فعلا في مسألة اجتهادية ولا يظهر باقي المجتهدين أية معارضة .
4 ـ حكم الإجماع :
الإجماع الصريح حجة شرعية باتفاق العلماء يضفي على الأحكام القطعية أما الإجماع السكوتي فهو محل خلاف .
( قالت المالكية و الشافعية ليس بإجماع و لا حجة ، و قال أحمد و أكثر الشافعية إجماع و حجة قطعية ، و قال بعضهم إجماع إذا انقرض العصر ، و قال آخرون ليس إجماع لكن حجة ....) .
5ـ أمثلة عن مسائل أجمع عليها :
1. جمع القران في كتاب واحد في عهد أبي بكر...صريح .
2. الاتفاق على الرسم العثماني ... صريح .
3. الإجماع على قتال مانعي الزكاة ..صريح .
4. قتل الجماعة بالواحد روي عن عمر بنى الخطاب . سكوتي
5. دية المجوسي ثمان مئة درهم عن عمر وعثمان وعلي و بن مسعود س.
6. مشروعية القياس ...سكوتي .
ثانيا : القياس .
1/تعريفه :
لغة: التقدير و المساواة ، يقال قاس الثوب بالذراع أي قدره ومن لزوم التقدير المساواة .
اصطلاحا : هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم .
2/أدلة حجية القياس :
من القرآن : قوله تعالى (( فاعتبروا يا أولي الأبصار)) [ الحشر / 02] ووجه الاستدلال أن الله أمر بالاعتبار ومقايسة الأمور .
من السنة : أن امرأة جاءت إلى الرسول وقالت له (( إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء . )) [ رواه الإمام مالك ] فهذا قياس لدين الله على دين العباد .
عمل الصحابة : ـ رضي الله عنهم ـ بالقياس في القضايا التي لا نص فيها كقول عمر بن الخطاب لواليه أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ (( اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك )) .
3/أركان القياس :
1. المقيس عليه الأصل) وهو محل الحكم الذي ثبت بالنص أو الإجماع .
2. المقيس : ( الفرع ) وهو الأمر المطلوب معرفة حكمه ولم يرد حكمه في نص من الكتاب أو السنة أو إجماع .
3. الحكم : أو حكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل و يراد تعديته إلى الفرع .
4. العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع وبسببه شرع الحكم في الأصل ومن أجله أيضا تعدى إلى الفرع .
4/حكم القياس ومرتبته من الكتاب و السنة والإجماع :
بالنظر إلى قوة الدلالة وقطعية الثبوت فإن القرآن الكريم يأتي في المرتبة الأولى ثم السنة المتواترة ثم الإجماع . أما القياس فهو من المصادر الظنية يأتي في المرتبة الرابعة .
5/ أمثلة :
o قياس الأوراق النقدية على الدينار الذهبي و الدرهم الفضي لعلة الثمنية.
(2) ( 1) (4)
o المخدرات حرام قياسا على الخمر بجامع علة زوال العقل .
(2) (3) ( 1) (4) ثالثا : المصالح المرسلة .
1ـ تعريف المصالح المرسلة : هي استنباط حكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء
2 ـ حجية المصالح المرسلة وأدلة اعتبارها :
يرى المالكية خاصة أنها حجة شرعية ، و قد اتفق العلماء على أن الأمور التعبدية لا تشملها المصالح المرسلة وكذا الحدود و الكفارات و إنما يعمل بها في باب المعاملات.. ومن أدلتها :
1 ـ أحكام الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع المضار عنهم والتيسير عليهم قال تعالى (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )) الأنبياء 117 .
2ـ مراعاة لما يستجد من وقائع و ما يتجدد معها من مصالح بما توافق مقاصد الشريعة ومن أجل إيجاد الحلول الشرعية لها .
3ـ اجتهادات الصحابة والتابعين يقوم بشكل أوسع على قاعدة المصلحة مثلا
جمع أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ للقرآن الكريم في مصحف واحد ، وقوله ( إنه والله خير ومصلحة للإسلام) ، ومحاربته لمانعي الزكاة وإسقاط عمر ـ رضي الله عنه ـ لحد السرقة عام المجاعة .
3ـ شروط العمل بالمصلحة :
1ـ أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة غير معارضة لأصل شرعي .
2ـ أن تكون كلية وعامة وليست خاصة أو شخصية .
3ـ أن تكون معقولة في ذاتها ، حقيقية لا و همية ، بحيث يجلب بها نفع أو يدفع بها ضرر فالتسعير عند الحاجة يمنع الغبن الزائد و تسجيل العقود يمنع شهادة الزور.
4ـ أمثلة عن المصالح المرسلة :
1. إتفاق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على كتابة المصحف على الترتيب التوقيفي
2. الإلزام بتوثيق عقد الزواج بورقة رسمية .
3. وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات .
الأمثلة :
1/ الجلد في الخمر ثمانين 2 / العول : مثل زوج و أختين شقيقتين و أختين لأم ، و أم ( 1/2 ، 2/3 ، 2/3 ، 1/6 ) 3/ المصلحة المرسلة 4/ أطفال الأنابيب .
من الإجماعات التي ذكر بن حزم :
1. اتفقوا أن الصلوات الخمس فرائض ، ومواراة المسلم فرض ، و الرجل في الحج يجتنب العمائم القلانس و الجباب و القمص و المخيط إن وجد إزارا ...
2. اتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد قضاء الديون .
3. اتفقوا أن من حلف و استثنى لم يحنث .
القياس :
1/ قياس الضرب على التأفف أولى .
2/ قياس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع الإتلاف مساوي
3/ النبيذ على الخمر أدنى
المصالح المرسلة :
1/ استعمال مكبر الصوت في الأذان ، و السجاد و التدفئة و التكييف في المساجد ..
2/ سجن المتهم و ضربه للإقرار .