مشروعية الوقف في الإسلام
النص المؤطر :
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)
شرح المفردات :
صدقة جارية : صدقة جاري نفعها و أجرها المستمر ثوابها .
يدعوا: من الدعاء و هو السؤال ، يسأل و يطلب .
انقطع : توقف .
التعريف براوي الحديث :
هو عبد الرحمان بن صخر الدوسي اليمني قدم المدينة في السنة السابعة للهجرة فأسلم على يدي النبي ـ ص ـ ولازمه ملازمة تامة من أكثر الصحابة رواية للحديث حيث روى 5374 حديثا توفي سنة 57 هـ بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع.
مفهوم الوقف :
لغة : الحبس .
اصطلاحا : تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
و الأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، فلا يباع و لا يرهن و لا يورث .
حكمه :
حث الإسلام على الوقف و عده من أعمال البر و الخير التي يستمر أجرها حتى بعد وفاة أصحابها ، فالصدقة من نحو بناء مسجد ، أو حفر بئر ، أو شق طريق ينتفع به المسلمون ..ثوابه إلى صاحبه متصلا إلى أن تقوم الساعة ..و العلم النافع من نحو نظرية علمية ، أو كتاب يعلم الناس ، أو اكتشاف علمي كله يبقى خادما لصاحبه إلى يوم القيامة ...و الولد الصالح فدعاؤه قريب ، وأجره يصل أباه وهو في قبره ..
المردود الاقتصادي له :
تسهم الأوقاف بشكل واضح و جلي في تدعيم اقتصاد الدولة و تثبيت دعائمه ، فهي مصدر تمويل قوي يفك به الأسير و يطعم منه الفقير ، و يمرض منه العليل ..ناهيك عن تمويله للمشاريع الخيرية و العامة كشق الطرقات ، و بناء المدارس و المستشفيات و دور الأيتام ..و نحوها .
آثاره :
على الفرد بالأجر في الدنيا و الآخرة و استمراره حتى بعد الممات ، و على المجتمع بانتفاع الناس بالوقف و الإحساس بروح التعاون و التكافل و تمويل اقتصاد الدولة و القضاء على المظاهر السلبية كالفقر و التسول و البطالة ...
الفوائد و الأحكام :
1. العلم النافع و الولد الصالح و الصدقة الجارية كلها وقف لله .
2. الميت في قبره يصله أجر الوقف .
3. مشروعية الوقف في الإسلام .
4. آثار الوقف على الفرد و المجتمع .
النص المؤطر :
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)
شرح المفردات :
صدقة جارية : صدقة جاري نفعها و أجرها المستمر ثوابها .
يدعوا: من الدعاء و هو السؤال ، يسأل و يطلب .
انقطع : توقف .
التعريف براوي الحديث :
هو عبد الرحمان بن صخر الدوسي اليمني قدم المدينة في السنة السابعة للهجرة فأسلم على يدي النبي ـ ص ـ ولازمه ملازمة تامة من أكثر الصحابة رواية للحديث حيث روى 5374 حديثا توفي سنة 57 هـ بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع.
مفهوم الوقف :
لغة : الحبس .
اصطلاحا : تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
و الأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، فلا يباع و لا يرهن و لا يورث .
حكمه :
حث الإسلام على الوقف و عده من أعمال البر و الخير التي يستمر أجرها حتى بعد وفاة أصحابها ، فالصدقة من نحو بناء مسجد ، أو حفر بئر ، أو شق طريق ينتفع به المسلمون ..ثوابه إلى صاحبه متصلا إلى أن تقوم الساعة ..و العلم النافع من نحو نظرية علمية ، أو كتاب يعلم الناس ، أو اكتشاف علمي كله يبقى خادما لصاحبه إلى يوم القيامة ...و الولد الصالح فدعاؤه قريب ، وأجره يصل أباه وهو في قبره ..
المردود الاقتصادي له :
تسهم الأوقاف بشكل واضح و جلي في تدعيم اقتصاد الدولة و تثبيت دعائمه ، فهي مصدر تمويل قوي يفك به الأسير و يطعم منه الفقير ، و يمرض منه العليل ..ناهيك عن تمويله للمشاريع الخيرية و العامة كشق الطرقات ، و بناء المدارس و المستشفيات و دور الأيتام ..و نحوها .
آثاره :
على الفرد بالأجر في الدنيا و الآخرة و استمراره حتى بعد الممات ، و على المجتمع بانتفاع الناس بالوقف و الإحساس بروح التعاون و التكافل و تمويل اقتصاد الدولة و القضاء على المظاهر السلبية كالفقر و التسول و البطالة ...
الفوائد و الأحكام :
1. العلم النافع و الولد الصالح و الصدقة الجارية كلها وقف لله .
2. الميت في قبره يصله أجر الوقف .
3. مشروعية الوقف في الإسلام .
4. آثار الوقف على الفرد و المجتمع .